responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نيل المارب بشرح دليل الطالب المؤلف : ابن أبي تغلب    الجزء : 1  صفحة : 213
نستغفرك إنَّكَ كنتَ غفّاراً، فأرسْلِ السماءَ علينا مدراراً" ويكثر من الدعاء.
(ويؤمِّن المأمومُ) على دعاءِ الإِمام.
ولا يكره قوله: "اللهُمَّ أَمطِرْنَا" [1] ذكره أبو المعالي.

[قلب الرداء]
(ثم يستقبل الإِمامُ القِبْلَةَ) استحباباً (في أثناءِ الخطبة) قال النووي: فيه استحبابُ استقبالِها للدعاء. وُيلْحَقُ به الوضوء، والغُسلُ، والتيمُّمُ، والقرآنُ، وسائرُ الطاعات إلا ما خرج بدليلٍ، كالخطبة [2] (فيقول سراً: "اللهُمَّ إنَّكَ أمرْتَنَا بدعائِك، ووعدتنا إجابَتَكَ. وقد دعونَاكَ كما أَمرْتَنَا فاستجبْ لنا كما وعدتنا") لأن في ذلك استنجازاً لما وَعَدَ من فضلِه، حيث قال: {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ}.
وإن دعا بغيرِ ذلك فلا بأس.
(ثم يحوِّل) الإمام (رداءَهُ فيجعلُ الأيمنَ على الأيْسَرِ والأيْسَرَ على الأيْمن).
(وكذا الناس) يُسَنُّ لهم أن يحوْلُوا أرْدِيَتَهمْ كالإِمام.
(ويتركونَهُ حتى ينزعوهُ مع ثيابهمْ) لأنه لم ينقَلْ عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، ولا عن أحدٍ من أصحابهِ أنه غَيّر رداءَه.

[تكرار صلاة الاستسقاء]
(فإن سُقُوا) في أول مرة فذلك فضلٌ من الله ونعمة، (وإلا) أي

[1] أي وإن ورد عن أبي عبيدة أن (أمطر) تقال في العذاب.
[2] بل ينبغي أن يقال: لا يشرع تحرّي استقبال القبلة إلا حيث ثبت بالدليل، كما في الصلاة، والدعاء، ودفن الميت.
اسم الکتاب : نيل المارب بشرح دليل الطالب المؤلف : ابن أبي تغلب    الجزء : 1  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست